ابن فهد الحلي
251
المهذب البارع
وأما التسبيب : فإذا أغلق على حمام وفراغ وبيض ضمن بالإغلاق ، الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم . ولو أغلق قبل إحرامه ضمن الحمامة بدرهم ، والفرخ بنصف والبيضة بربع ، وشرط الشيخ مع الإغلاق الهلاك .
--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة فيما يفعله ص 342 س 7 قال : ومن ضرب بطير في الأرض . ( 2 ) الشرائع : المباشرة ، قال : ومن ضرب بطير على الأرض كان عليه دم وقيمة للحرم وأخرى لاستصغاره ( 3 ) القواعد : البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان ص 96 س 1 قال : ولو ضرب بطير على الأرض فمات فعليه دم وقيمتان . ( 4 ) التهذيب : ج 5 ( 25 ) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 370 الحديث 203 . ( 5 ) تقدم آنفا نقله عن الشرائع . ( 6 ) تقدم نقله آنفا ، وتمام الحديث ( قيمة لإحرامه ، وقيمة للحرم ، وقيمة لاستصغاره إياه ) .